(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
91015 مشاهدة
ما يقال بعد التكبيرة الرابعة

ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز تلقاء وجهه، وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين.


اختُلِف: هل يدعو بعد الرابعة؟ استحب ذلك جماعة ومنهم النووي ذكره في كتاب الأذكار وذكره أيضا في رياض الصالحين وفي شرح مسلم: أنه يدعو بعد الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فعلى هذا لا ينكر إذا دعا بعد الرابعة كما لا ينكر إذا كبر خمسا، ثم يسلم تسليمة واحدة هذا هو المشهور عن أحمد وعنه رواية: أنه يسلم تسليمتين فلا يستنكر على الإمام الذي يسلم تسليمتين، لا ينكر عليه لأنه قد روي ذلك وقياسا على تسليم الصلاة. نعم.

(يرفع يديه).

أما رفع اليدين فيكون إلى منكبيه مع كل تكبيرة، كلما أراد أن يكبر رفع يديه ثم حطهما، ثم رفعهما عند الثانية ثم حطهما، واستنبط منه بعض العلماء أن رفع اليدين يكون .. ليس فيها حركة كثيرة؛ ولهذا لا يجعل في السجود لكونه حركة من قيام إلى سجود، أو من سجود إلى قعود، أو من سجود إلى قيام. نعم.
.. المصلون يدعون له أن يكون شافعا..